مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
104
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
4 - لزوم الهبة له ؛ لكونه من ذوي الأرحام « 1 » . ( انظر : هبة ) 5 - إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده شيئاً دخل أولاد البنات فيه ، ويشتركون فيه مع أولاد البنين ، الذكر والأنثى فيه سواء « 2 » ، وبه قال الشافعي « 3 » . ( انظر : وقف ) 6 - لو أوصى لأولاد أولاده دخل أولاد البنات أيضاً « 4 » . ( انظر : وصيّة ) 7 - كون أولاد البنت وإن سفلوا من أهل الطبقة الأولى في الإرث « 5 » . ( انظر : ارث ) 8 - يرث ابن البنت نصيب امّه وهو النصف إن انفرد أو كان مع الأبوين ، ويردّ عليه كما يردّ على امّه لو كانت موجودة « 6 » . ( انظر : ارث ) 9 - لو انفرد أولاد الابن وأولاد البنت كان لأولاد الابن الثلثان اللذان هما نصيب أبيهم في نحو الفرض ، ولأولاد البنت الثلث الذي هو نصيب امّهم في الفرض أيضاً . ولو كان زوج أو زوجة كان له نصيبه الأدنى ، وهو الربع والثمن ، والباقي بينهم لأولاد البنت الثلث ولأولاد الابن الثلثان « 7 » . ( انظر : ارث ) 10 - إنّ أولاد البنت يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظّ الأنثيين « 8 » . ( انظر : إرث )
--> ( 1 ) جواهر الكلام 28 : 183 - 185 . ( 2 ) الخلاف 3 : 546 ، م 15 . ( 3 ) المجموع 15 : 348 . ( 4 ) انظر : التذكرة 2 : 478 . ( 5 ) جواهر الكلام 39 : 117 - 123 . ( 6 ) جواهر الكلام 39 : 123 . ( 7 ) جواهر الكلام 39 : 123 . ( 8 ) جواهر الكلام 39 : 126 .